الشيخ الجواهري

198

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا فرق بين دم نجس العين وغيره ] ( 1 ) . ( والمروي ) في صحيح علي بن جعفر عليه السلام : « ما بين ثلاثين إلى أربعين » ، لا ( من ثلاثين إلى أربعين ) ( 2 ) . [ ما ينزح له أربعون دلواً ] : 1 - ( و ) يطهر ( بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) المدارك 1 : 79 . ( 2 ) السرائر 1 : 76 . ( 3 ) المعتبر 1 : 67 ، 69 . ( 4 ) القواعد 1 : 187 . التحرير 1 : 47 . ( 5 ) الذكرى 1 : 95 . ( 6 ) المقنعة : 66 . ( 7 ) كشف اللثام 1 : 330 .